عبد الرزاق الصنعاني
486
المصنف
مالي في سبيل الله ، فتتصدق بزكاة مالها ( 1 ) . ( 15999 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد ، سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله ، فقال : إن الله عز وجل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله ، فإن كان كثيرا فليهد ( 2 ) خمسه ، وإن كان وسطا فسبعه ، وإن كان قليلا فعشره . قال قتادة : والكثير ألفان ، والوسط ألف ، والقليل خمس مئة . ( 16000 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي ( عن أبيه ) عن بكر ( 3 ) ابن عبد الله المزني قال : أخبرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية ، ونصرانية ، إن لم تطلق زوجتك - أو تفرق بينك وبين امرأتك - قال : فأتيت زينب ابنة أم سلمة ، وكانت ( 4 ) إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب ، قال : فجاءت معي إليها ، فقالت : أفي البيت هاروت وماروت ؟ فقالت يا زينب ! جعلني الله فداك ، إنها قالت : كل مملوك لها حر ، وهي يهودية ونصرانية ، فقالت : يهودية ونصرانية ؟ خلي ( 5 ) بين
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي الأزهر وعبد الرحمن بن بشر عن المصنف 10 : 68 . ( 2 ) كان في ( ص ) ( فليدر ) بالدال المهملة فجعلته بالمعجمة وعلقت عليه : والمعنى عندي : فليهد ، أو فليتصدق ، ثم وجدت في السادس ( فليهد ) . ( 3 ) الصواب ( ابن التيمي عن أبيه عن بكر ) كما في السادس ، ووقع في ( ص ) هنا ( ابن التيمي عن بكر ) . ( 4 ) كذا في السادس ، وهنا ( وكان ) . ( 5 ) في ( ص ) ( خل ) في المواضع الثلاثة .